تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وكذا فضلته وفضلة الغسل
شرح
وقال المفيد ( 1 ) : والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة . ونسبه الجمهور ( 2 ) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ونسبوا القول بأنه طاهر غير مطهر إلى الأوزاعي وأحمد ومحمد ( 3 ) وأنه القول الثاني عن الشافعي ( 4 ) والرواية الأخرى عن مالك ( 5 ) وأنه المشهور عن أبي حنيفة ( 6 ) ، بل في الناصريات ( 7 ) : أنه الحق في مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة ( 8 ) . قال في " المدارك ( 9 ) " وربما كان حقا بالنسبة إليه . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا فضلته وفضلة الغسل ) * عندنا كما في " شرح الفاضل ( 10 ) " وفي " مجمع الفوائد " نسبة الخلاف في المقامين إلى العامة . وفي " المقنع ( 11 ) والفقيه ( 12 ) " لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد لكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ص 64 . ( 2 ) المجموع : ج 1 ص 153 . ( 3 ) المغني : ج 1 ص 18 والمجموع : ج 1 ص 151 والتفسير الكبير : ج 11 ص 170 . ( 4 ) المغني : ج 1 ص 18 والمجموع : ج 1 ص 150 - 151 . ( 5 ) المغني : ج 1 ص 18 والمجموع : ج 1 ص 150 - 151 . ( 6 ) المغني : ج 1 ص 18 والمجموع : ج 1 ص 150 - 151 . ( 7 ) وفي الناصريات المطبوع : إنه الصحيح في مذهب أبي حنيفة وليس فيه كلمة الحق . راجع الناصريات ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 215 . ( 8 ) المجموع : ج 1 ص 151 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 126 . ( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 32 . ( 11 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 13 . ( 12 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج 1 ص 17 .