وكذا فضلته وفضلة الغسل
شرح
وقال المفيد ( 1 ) : والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة
ولا سنة .
ونسبه الجمهور ( 2 ) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ونسبوا القول بأنه طاهر غير مطهر
إلى الأوزاعي وأحمد ومحمد ( 3 ) وأنه القول الثاني عن الشافعي ( 4 ) والرواية الأخرى
عن مالك ( 5 ) وأنه المشهور عن أبي حنيفة ( 6 ) ، بل في الناصريات ( 7 ) : أنه الحق في
مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي
حنيفة ( 8 ) . قال في " المدارك ( 9 ) " وربما كان حقا بالنسبة إليه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا فضلته وفضلة الغسل ) * عندنا
كما في " شرح الفاضل ( 10 ) " وفي " مجمع الفوائد " نسبة الخلاف في المقامين إلى
العامة .
وفي " المقنع ( 11 ) والفقيه ( 12 ) " لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد
لكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ص 64 .
( 2 ) المجموع : ج 1 ص 153 .
( 3 ) المغني : ج 1 ص 18 والمجموع : ج 1 ص 151 والتفسير الكبير : ج 11 ص 170 .
( 4 ) المغني : ج 1 ص 18 والمجموع : ج 1 ص 150 - 151 .
( 5 ) المغني : ج 1 ص 18 والمجموع : ج 1 ص 150 - 151 .
( 6 ) المغني : ج 1 ص 18 والمجموع : ج 1 ص 150 - 151 .
( 7 ) وفي الناصريات المطبوع : إنه الصحيح في مذهب أبي حنيفة وليس فيه كلمة الحق . راجع
الناصريات ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 215 .
( 8 ) المجموع : ج 1 ص 151 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 126 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 32 .
( 11 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 13 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج 1 ص 17 .