تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الثالث : لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق
شرح
المزج ، وهذا إن تم قوي كلام الشيخ ، لكن الذي يفهم من الشيخ والمصنف وسائر الأصحاب أن النزاع إنما هو في وجوب التيمم خاصة وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه كما صرح بذلك في " مجمع الفوائد " على أن في آخر كلام " الإيضاح ( 1 ) " ما يشير إلى ذلك . ويحقق ذلك أنه في " الدلائل " نقل اتفاق الكل على أنه لا يجوز التيمم بعد المزج وبقاء الاسم ، انتهى . وقد اتفق الأصحاب ( 2 ) على أنه يجوز استعمال الجميع وخالف بعض العامة ( 3 ) حيث أوجبوا إبقاء قدر المضاف .[ في الماء المتغير بطول اللبث ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ) * لكنه يكره الوضوء به إذا وجد غيره بإجماع العلماء إلا ابن سيرين فإنه منع منه كما في " التذكرة ( 4 ) " وفيها : وإذا سلب الإطلاق لم يكن مطهرا .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة ج 1 ص 18 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 7 السطر الأخير ومنتهى المطلب : ج 1 ص 23 . ( 3 ) المجموع ج 1 ص 99 ونسبه في الشرح إلى أبي علي الطبري ، ثم قال ضابطا قوله إن الماء إن كان قدرا يكفي للطهارة صحت سواء استعمل الجميع أو بقي قدر المائع وإن كان لا يكفيها إلا بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 16 .