وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا
شرح
وعن أحمد ( 1 ) في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان : المنع
والكراهة .
هذا ، وقد نقل ( 2 ) الإجماع على أن المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل
في الوضوء ، ونفى عنه الخلاف في " الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) " ويأتي تمام الكلام
إن شاء الله تعالى .[ ماء الغسل من الحدث الأكبر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر
فإنه طاهر إجماعا ) * . هذا الإجماع نقله في " المعتبر ( 5 ) وكشف الرموز ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 )
والمختلف ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والروض ( 11 ) " وغيرها " كشرح الفاضل ( 12 ) " .
هامش
( 1 ) نقل عنه كشف اللثام : ج 1 ص 32 س 10 . والمجموع : ج 2 ص 191 إلا أن القول بالمنع
حكاه عنه مقيدا بما إذا خلت بالماء الغسل .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 36 .
( 3 ) وفي الخلاف عطف الأغسال الطاهرة على ما يستعمل في الوضوء والظاهر أن المراد هو
الأغسال المندوبة . راجع الخلاف كتاب الطهارة مسألة 126 ج 1 ص 172 .
( 4 ) غنية النزوع : كتاب الطهارة ص 490 س 18 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج 1 ص 86 .
( 6 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 58 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الفصل السادس ج 1 ص 241 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 233 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 19 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص 12 س 5 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في المستعمل ص 158 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 32 .