تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا
شرح
وعن أحمد ( 1 ) في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان : المنع والكراهة . هذا ، وقد نقل ( 2 ) الإجماع على أن المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل في الوضوء ، ونفى عنه الخلاف في " الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) " ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى .[ ماء الغسل من الحدث الأكبر ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ) * . هذا الإجماع نقله في " المعتبر ( 5 ) وكشف الرموز ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والروض ( 11 ) " وغيرها " كشرح الفاضل ( 12 ) " .
هامش
( 1 ) نقل عنه كشف اللثام : ج 1 ص 32 س 10 . والمجموع : ج 2 ص 191 إلا أن القول بالمنع حكاه عنه مقيدا بما إذا خلت بالماء الغسل . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 36 . ( 3 ) وفي الخلاف عطف الأغسال الطاهرة على ما يستعمل في الوضوء والظاهر أن المراد هو الأغسال المندوبة . راجع الخلاف كتاب الطهارة مسألة 126 ج 1 ص 172 . ( 4 ) غنية النزوع : كتاب الطهارة ص 490 س 18 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج 1 ص 86 . ( 6 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 58 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الفصل السادس ج 1 ص 241 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 233 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 19 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص 12 س 5 . ( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في المستعمل ص 158 . ( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 32 .