ومطهر على الأصح
شرح
وهو ظاهر " السرائر ( 1 ) " .
ومن قال من العامة : بنجاسة المستعمل في الوضوء قال به هنا كما نقل عنهم ( 2 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومطهر على الأصح ) * أي من
الحدث ، لأنه هو مورد النزاع .
وأما تطهيره من الخبث فقد نص على ذلك في " السرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
والمختلف ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والمقتصر ( 10 ) والمجمع ( 11 )
والمدارك ( 12 ) وكشف الالتباس ( 13 ) " وغيرها ( 14 ) .
وظاهر هذه أن لا نزاع فيه . وفي " المنتهى ( 15 ) والإيضاح ( 16 ) " نقل الإجماع
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 61 .
( 2 ) المجموع : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 150 - 151 ، وفتح القدير : ج 1 ص 80 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 61 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج 1 ص 90 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 36 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 235 - 236 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل السادس ج 1 ص 241 .
( 8 ) منتهى الطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 138 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 19 .
( 10 ) المقتصر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 44 .
( 11 ) مجمع الفائدة : الطهارة ج 1 ص 284 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 128 .
( 13 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 17 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 14 ) كالحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 1 ص 438 والذخيرة : كتاب الطهارة
ص 142 س 23 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 138 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 19 .