والأقرب وجوب التيمم
شرح
بالمضاف وبقي الاسم صح الوضوء به ) * وكذا الغسل كما في " المبسوط ( 1 )
والمعتبر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) وفي " شرح الفاضل ( 7 ) "
أنه اتفاقي وفي " المدارك ( 8 ) " الإجماع على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب
الوصف .
وقال الأستاذ في حاشية " المدارك ( 9 ) " إذا كان المدار على الاسم جاء إشكال
وهو أن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم نجد له في العرف ضابطة
مصححة لصحة الإطلاق ، نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والأقرب وجوب التيمم ) * وعدم
إجزاء التتميم ، لوجوب مقدمة الواجب وقد حكم بذلك في " النهاية ( 10 ) والتذكرة ( 11 )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة / باب المياه ج 1 ص 9 - 10 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة / الماء المطلق ج 1 ص 38 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 7 .
( 4 ) ليس في عبارة التذكرة المذكورة في ج 1 ص 14 الفرع السابع من فروع الماء المطلق
الحكم بما نسب إليه الشارح بل نسبه فيه إلى الشيخ ثم أشكل في الحكم المذكور . راجع
عبارته تعرف الحال فإن في عبارته إجمال لا يناسب الحكم المنسوب إليه ، نعم ذكر في
الفرع الثالث من فروع الماء القليل أنه لو استهلك القليل المضاف وبقي الإطلاق جازت
الطهارة به أجمع . وظاهره التخالف مع ما ذكره في الفرع السابع ويمكن توجيه الفرعين بما
يزول عنهما التخالف ولكن بوجه بعيد عن ظاهر العبارة .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 5 - 6 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 227 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفرع الثاني من المضاف ج 1 ص 31 السطر الأخير .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 114 .
( 9 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 41 س 17 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 227 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 14 .