تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
ظاهرها - كما فهم منها بعض المحشين ( 1 ) - أن الماء القليل لا ينجس بتغيره بالمتنجس ولم أر من تنبه له قبله ، والظهور لا يكاد ينكر . وذهب إلى الحكم بالنجاسة في " المبسوط ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) ومجمع الفوائد وشرح الفاضل ( 6 ) " . وعليه الأستاذ ( 7 ) أدام الله حراسته استصحابا للنجاسة ولأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الطاهر في جميع الأجزاء وهو غير معلوم ، على أن الشيوع يفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقاة . وفيه : إن الشيوع في مثل العسل واللبن معلوم وزوال وصف الكثرة إنما كان بعد الملاقاة فكيف يصح لهم أن يقولوا فينجس بالملاقاة ؟ فالشيخ في " المبسوط ( 8 ) " يشترط في طهره أمورا ثلاثة : بقاء المطلق على إطلاقه مع زيادته عن الكر وعدم تغيره بشئ من أوصاف المضاف وزوال أوصاف المضاف لتزول التسمية بالمضاف التي هي متعلق النجاسة . والمشهور يشترطون شرطين : الأول : بقاء المطلق على إطلاقه وإن تغير بعض أوصافه ببعض أوصاف المضاف . والثاني : صيرورة المضاف مطلقا . قال الكركي ( 9 ) أيضا : وينبغي أن يعلم أن موضع النزاع فيما إذا ألقي المضاف في المطلق ، فلو انعكس الفرض حكم بالنجاسة قطعا ، لأن موضع المضاف النجس
هامش
( 1 ) الحواشي على شرح اللمعة ( لآقا جمال ) ص 10 س 9 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة - المياه وأحكامها ج 1 ص 5 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 236 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 122 . ( 5 ) البيان : ص 46 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة / الفرع الأول من المضاف ج 1 ص 31 . ( 7 ) حاشية المدارك : ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) كتاب الطهارة الماء المضاف ص 41 س 14 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 5 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 125 .
مفتاح الكرامة — صفحة 354 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي