وآكل الجيف مع طهارة الفم
شرح
[ سؤر آكل الجيف ]
قوله قدس سره : * ( وآكل الجيف ) * كما في " المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 )
والمعتبر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) .
وفي " النهاية ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) " يكره سؤر آكل الجيف من الطيور . وكأنه أراد
بيان عدم كراهة سؤر السنور .
وفي " المدارك ( 11 ) وشرح الفاضل ( 12 ) " عدم العثور على دليل الكراهة في
الجلال وآكل الجيف .
وفي " حاشية المدارك " يؤيد خبر الوشا ( 13 ) ما رواه الكليني بسند صحيح أو
كالصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه ( 14 ) "
وما رواه في الموثق عن سماعة قال : سألته هل يشرب من سؤر شئ من الدواب
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة الأسئار ص 65 .
( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة الأسئار ص 37 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 98 .
( 4 ) الشرائع : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 16 .
( 5 ) التحرير : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 5 س 23 .
( 6 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 18 في الأسئار ج 1 ص 123 .
( 7 ) اللمعة : كتاب الطهارة في الأسئار ص 3 .
( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج 1 ص 25 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 239 .
( 10 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 42 .
( 11 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 131 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 31 س 13 .
( 13 ) في وسائل الشيعة : عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كان يكره سؤر كل شئ
لا يؤكل لحمه . كتاب الطهارة باب 5 من أبواب الأسئار ح 2 ج 1 ص 167 .
( 14 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدواب ح 1 ج 3 ص 9 .