تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
ومنع الشيخ في " المبسوط ( 1 ) " من سؤر الجلال . وكذا السيد ( 2 ) والكاتب ( 3 ) والقاضي ( 4 ) على ما نقل عنهم . وقد يظهر ذلك من " النهاية ( 5 ) " * ولعله يلزم المفيد ( 6 ) والمصنف في " المنتهى ( 7 ) " حيث حكما بنجاسة عرقها كالشيخ ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والسيد حمزة ( 10 ) ، بل ظاهره ( 11 ) دعوى الإجماع على ذلك . ومتى نجس العرق نجست سائر الرطوبات ، فتأمل . * - حيث قال : ولا بأس باستعمال سؤر كلما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ( منه ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 10 . ( 2 ) نقله عن المصباح في المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 97 . ( 3 ) حكاه عنه في الحدائق : ج 1 ص 429 ونقله عنه أيضا في الجواهر : ج 1 ص 379 - 380 ونقل عنه أيضا : في كشف اللثام : ج 1 ص 31 . ( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج 1 ص 25 وشرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 57 . ( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 203 . ( 6 ) ما حكاه عنه الشارح خلاف ما نجده في المقنعة ، فإنه حكم في باب الأسئار ص 65 بكراهة سؤر آكل الجيف مع أنه صرح في باب النجاسات ص 71 بنجاسة عرق إبل الجلالة ، فلا تصح الملازمة التي استفادها المصنف ( رحمه الله ) هنا أصلا . ( 7 ) ما نجده في المنتهى أيضا خلاف ما نسبه إليه الشارح ، فإنه صرح بطهارة سؤر آكل الجيف من الطيور في ص 27 ج 1 وأيضا صرح بطهارة عرق الإبل الجلالة في ص 170 من المنتهى الرحلية ، ولذا صرح بحمل خبري حفص وهشام الواردين في الجلال على الاستحباب أو التعبد ، نعم قال بعد ذلك : والحديثان قويان ولأجل ذلك حرم الشيخ في المبسوط ، فأوجب إزالة عرقها وجعل إزالة عرق الجنب رواية . وعليه أعمل انتهى والظاهر بقرينة فتواه بالطهارة صريحا أن مراده من العمل هو العمل احتياطا لا وجوبا . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج 1 ص 38 . ( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 56 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص 489 س 26 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص 489 س 26 .
مفتاح الكرامة — صفحة 337 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي