شرح
ومنع الشيخ في " المبسوط ( 1 ) " من سؤر الجلال . وكذا السيد ( 2 ) والكاتب ( 3 )
والقاضي ( 4 ) على ما نقل عنهم . وقد يظهر ذلك من " النهاية ( 5 ) " * ولعله يلزم المفيد ( 6 )
والمصنف في " المنتهى ( 7 ) " حيث حكما بنجاسة عرقها كالشيخ ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والسيد
حمزة ( 10 ) ، بل ظاهره ( 11 ) دعوى الإجماع على ذلك . ومتى نجس العرق نجست سائر
الرطوبات ، فتأمل .
* - حيث قال : ولا بأس باستعمال سؤر كلما يؤكل لحمه من سائر الحيوان
( منه ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 10 .
( 2 ) نقله عن المصباح في المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 97 .
( 3 ) حكاه عنه في الحدائق : ج 1 ص 429 ونقله عنه أيضا في الجواهر : ج 1 ص 379 - 380
ونقل عنه أيضا : في كشف اللثام : ج 1 ص 31 .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج 1 ص 25 وشرح جمل العلم والعمل : كتاب
الطهارة أحكام المياه ص 57 .
( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 203 .
( 6 ) ما حكاه عنه الشارح خلاف ما نجده في المقنعة ، فإنه حكم في باب الأسئار ص 65 بكراهة
سؤر آكل الجيف مع أنه صرح في باب النجاسات ص 71 بنجاسة عرق إبل الجلالة ، فلا
تصح الملازمة التي استفادها المصنف ( رحمه الله ) هنا أصلا .
( 7 ) ما نجده في المنتهى أيضا خلاف ما نسبه إليه الشارح ، فإنه صرح بطهارة سؤر آكل
الجيف من الطيور في ص 27 ج 1 وأيضا صرح بطهارة عرق الإبل الجلالة في ص 170 من
المنتهى الرحلية ، ولذا صرح بحمل خبري حفص وهشام الواردين في الجلال على
الاستحباب أو التعبد ، نعم قال بعد ذلك : والحديثان قويان ولأجل ذلك حرم الشيخ
في المبسوط ، فأوجب إزالة عرقها وجعل إزالة عرق الجنب رواية . وعليه أعمل انتهى
والظاهر بقرينة فتواه بالطهارة صريحا أن مراده من العمل هو العمل احتياطا
لا وجوبا .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج 1 ص 38 .
( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 56 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص 489 س 26 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص 489 س 26 .