تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
وفي " الحاشية على المدارك " نظر في أن يكون ذلك مذهبا للشيخ في التهذيب والاستبصار بعد ظهور خلاف ذلك منه في مواضع متعددة . ثم قال : هذا بعد تسليم أن يكون يظهر منه في أمثال هذه المواضع مذهب ( 1 ) ، انتهى . فتأمل . وفي " السرائر " صرح بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر واستثنى الطيور مطلقا ، جلالة وغيرها ، برية أو حضرية وما لا يمكن التحرز عنه ( 2 ) . ولعله أراد ما في المبسوط والمهذب من المنع من استعماله . وصرح بطهارة حيوانات البر جميعها حتى السبع والمسخ ما عدا الكلب والخنزير . ويلزم الكاتب وسلار وعماد الدين بن حمزة والشيخ القول بنجاسة سؤر المسوخ ، حيث حكموا بنجاستها ، لكن الشيخ في " الإقتصاد " حكم بأنها مباحة السؤر نجسة الحكم ( 3 ) ، فما في " المبسوط ( 4 ) " من أنها نجسة * وما في بيوع " الخلاف ( 5 ) " وأطعمته ( 6 ) من أنها نجسة وأنه لا يجوز بيع القرد إجماعا يمكن أن يكون أراد بذلك نجاسة حكمها لا سؤرها كما في الاقتصاد كما عرفت . ويؤيد ذلك حكمه في " الخلاف " بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ودعواه الإجماع على ذلك ( 7 ) . * - قال في " المبسوط ( 8 ) " لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ص 44 ( مخطوط الرقم 14375 ) . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 84 و 85 . ( 3 ) الإقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر النجاسات ص 254 . ( 4 ) المبسوط : كتاب البيع في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ج 2 ص 165 - 166 . ( 5 ) الخلاف : كتاب البيع مسألة 308 ج 3 ص 184 . ( 6 ) الخلاف ( طبع دار الكتب إسماعيليان ) : كتاب الأطعمة مسألة 2 ج 3 ص 264 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 14 في جواز استعمال العاج ج 1 ص 67 . ( 8 ) المبسوط : ج 2 ص 165 - 166 .
مفتاح الكرامة — صفحة 336 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي