تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
والظاهر من الفقهاء قصر السؤر على المائع وظاهر الأكثر قصره على الماء كما عرفت . وأما اشتراط الأقلية فالظاهر عدمه كما نبه عليه الأستاذ ( 1 ) . وقد نقل في " الغنية ( 2 ) " الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر . وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين كما في " كشف الالتباس ( 3 ) " وعليه عامة المتأخرين كما في " المدارك ( 4 ) " وهو الأشهر والمشهور كما في " التذكرة ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) " . ومنع في " المبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) " على ما نقل عنه من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة والفأرة والحية ونحوه في " التهذيب ( 9 ) " إلا أنه استثنى الطيور والسنور فقط من غير فرق بين حيوان الحضر والبر . ونحوه في " الإستبصار ( 10 ) " إلا أن مكان السنور فيه الفأرة ، لكن يظهر من تعليله في الاستبصار : إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحرز ومشقته ، العموم * لكل ما يشق الاحتراز عنه ، فيكون موافقا للمبسوط . ويظهر منه في " التهذيب ( 11 ) " من إيراد أخبار عللت سؤر السنور بكونه سبعا عموم الإباحة لأسئار السباع . * - فاعل يظهر ( منه ) .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ص 43 ( مخطوط رقم 14375 ) . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 س 20 . ( 3 ) كشف الالتباس : ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة في المياه ص 17 س 6 . ( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 132 . ( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 39 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الأسئار ص 141 س 20 . وفيه : ذهب أكثر الأصحاب . . . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 10 . ( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج 1 ص 25 . ( 9 ) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 224 . ( 10 ) الإستبصار : كتاب الطهارة 12 باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ج 1 ص 25 و 26 . ( 11 ) التهذيب : كتاب الطهارة ، في المياه وأحكامها ، ج 1 ص 225 ح 27 .