شرح
لأنهم يذكرون سؤر الحائض . ونسبه في " المدارك ( 1 ) " إلى الشهيد ومن تأخر عنه *
وقال الأستاذان ( 2 ) * * : هذا هو الظاهر من الفقهاء ، يظهر ذلك من فتاواهم
واستدلالاتهم كموثقة عيص ( 3 ) بن القاسم الواردة في سؤر الحائض وغيرها .
وفي " السرائر ( 4 ) " ما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر
المائعات .
وفي " المعتبر ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) "
* - وفي " المسالك ( 10 ) والروض ( 11 ) " جعل ذلك معناه شرعا ، لأنه بعد أن ذكر
معناه لغة كما عرفت قال : وشرعا الخ ( منه طاب ثراه ) .
* * - المراد بالأستاذان هنا الآقا والسيد أدام الله حراستهما ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 128 .
( 2 ) العبارة مشتبهة فإن من المحتمل رجوع ضمير الإشارة إلى أصل الفتوى بطهارة سؤر كل
حيوان طاهر كما أن من المحتمل أيضا رجوعه إلى ما حكاه عن الشهيدين والفاضل الميسي
وكيف كان فلم نجد المحكي عنه في مصابيحه وإنما المذكور منه هو نسبة المسألة إلى ظاهر
الأدلة لا إلى ظاهر الفقهاء كما هو المحكي عنه نعم صرح الآقا في حاشيته على المدارك
( ص 43 مخطوط رقم 14375 ) بنسبة الظاهر إلى كلمات الفقهاء في كون السؤر هو كل ماء
قليل باشر جسم حيوان وهذا يوافق أن مرجع ضمير الإشارة المذكور في الكلام هو ما حكاه
عن الشهيدين والفاضل لا أصل المسألة المعنونة في المتن .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الأسئار ح 1 ج 1 ص 168 .
( 4 ) السرائر : أحكام المياه ج 1 ص 85 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 93 .
( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج 1 ص 25 .
( 7 ) المقتصر : كتاب الطهارة أسئار الحيوان ص 45 .
( 8 ) غاية المرام : ( مخطوط الرقم 58 ) كتاب الطهارة الأسئار ورقة 3 الصفحة اليسرى سطر 21 .
( 9 ) كشف الالتباس : ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) في السؤر ص 17 س 3 .
( 10 ) المسالك : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 23 .
( 11 ) الروض : كتاب الطهارة الأسئار ص 157 س 23 .