شرح
الجنان ( 1 ) " وظاهر " السرائر ( 2 ) " في مبحث الغسل وهو ظاهر " الأمالي ( 3 ) " وظاهر
" آيات أحكام الجواد ( 4 ) " حيث قال : صدر الآية يدل على الوجوب لغيره وعجزها
كذلك إجماعا ، بل ربما لاح من " البيان " حيث قال : والأكثر على انحصار وجوب
الطهارة في هذه الأمور حيث تجب ، واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو
تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الإيقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو الندب
مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وأن تضييقه تابع لتضييق هذه الغايات ( 5 ) .
وقال الفاضل فيض الله ( 6 ) : نفى الشهيد الثاني في " شرح الإرشاد " ( 7 ) الخلاف بين
الأصحاب في غير غسل الجنابة . وربما لاح نقل الاجماع من " قواعد الشهيد "
أيضا حيث قال : الستر والقبلة والطهارة معدودة من الواجبات في الصلاة مع
الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق على أن غير الواجب لا يجزي عن
الواجب ( 8 ) . والأستاذ المولى محمد باقر ( 9 ) أدام الله تعالى حراسته قال : إن الشهيد نقل
الإجماع في غير الذكرى . ولعله أشار إلى البيان ( 10 ) والقواعد ( 11 ) . ونقل حكايته
في " الكفاية ( 12 ) " عن جماعة .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ، في غسل الجنابة ص 51 س 17 و 18 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة ، أحكام الجنابة ج 1 ص 132 .
( 3 ) الأمالي للصدوق المجلس الثالث والتسعون ، ص 511 يمكن استفادته من عبارته حيث لم
يعده واجبا مستقلا بل عده من فرائض الصلاة فراجع .
( 4 ) مسالك الأفهام للكاظمي : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 62 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة ، ص 3 .
( 6 ) الأنوار القمرية : في غسل الجنابة مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978 . وفي تلك
النسخة تسميته ب " النور القمرية " .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 51 س 11 .
( 8 ) القواعد والفوائد : قاعدة 165 ج 2 ص 63 .
( 9 ) حاشية المدارك : الطهارة ص 3 س 3 مخطوطة مكتبة الرضوية الرقم 14375 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة ، ص 3 .
( 11 ) القواعد والفوائد قاعدة 165 ج 2 ص 63 .
( 12 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ، ص 2 .