تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
للتطهير لا لدفع النجاسة وإلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال ، لنصه في " النهاية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) " موافقة " للمعتبر ( 5 ) " على أنه لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا ، بل قال في " التذكرة " لو اختلفت سطوح الماء البالغ كرا تقوى السافل بالعالي ( 6 ) . فهنا أولى فلا يكون أغلظ حتى يحتاج إلى الفرق بتساوي السطوح وعدمه . وهذا ظاهر فيما قال الأستاذ الشريف أيده الله تعالى . والشهيدان لم يصرحا بشئ من ذلك . وقد علمت ما في " فوائد القواعد ( 7 ) " وفي " الذكرى ( 8 ) " بعد أن استظهر الكثرة في المادة قال : وعلى اشتراط الكرية يتساوى الحمام وغيره . وفي " الموجز ( 9 ) " يطهر ماء الحمام بإرسال المادة عليه . والحاصل إنا لم نجد أحدا صرح بأنه يشترط في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض وأنه لا يكفي بلوغ المجموع كرا . وقد نسب ذلك في " المدارك ( 10 ) " إلى أكثر المتأخرين ، فهذه النسبة لعلها لم تصادف محلها ، اللهم إلا أن يكون فهم ذلك من سوق العبارات وملاحظة المقام . والحاصل أن بعض العبارات محتملة ما ذكر ، فليتأمل جيدا .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 229 - 230 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 53 . ( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 . ( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 4 س 27 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الغديرين ج 1 ص 50 . ( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 . ( 7 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ماء الحمام ص 8 س 30 . ( 9 ) الموجز الحاوي : ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في ماء الحمام ص 36 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 34 .