شرح
للتطهير لا لدفع النجاسة وإلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال ، لنصه في
" النهاية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) " موافقة " للمعتبر ( 5 ) " على أنه لو وصل
بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا ، بل قال في
" التذكرة " لو اختلفت سطوح الماء البالغ كرا تقوى السافل بالعالي ( 6 ) . فهنا أولى
فلا يكون أغلظ حتى يحتاج إلى الفرق بتساوي السطوح وعدمه . وهذا ظاهر فيما
قال الأستاذ الشريف أيده الله تعالى .
والشهيدان لم يصرحا بشئ من ذلك . وقد علمت ما في " فوائد القواعد ( 7 ) "
وفي " الذكرى ( 8 ) " بعد أن استظهر الكثرة في المادة قال : وعلى اشتراط الكرية
يتساوى الحمام وغيره .
وفي " الموجز ( 9 ) " يطهر ماء الحمام بإرسال المادة عليه .
والحاصل إنا لم نجد أحدا صرح بأنه يشترط في عدم نجاسة ما في الحياض
بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض وأنه لا يكفي بلوغ المجموع كرا . وقد
نسب ذلك في " المدارك ( 10 ) " إلى أكثر المتأخرين ، فهذه النسبة لعلها لم تصادف
محلها ، اللهم إلا أن يكون فهم ذلك من سوق العبارات وملاحظة المقام . والحاصل
أن بعض العبارات محتملة ما ذكر ، فليتأمل جيدا .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 229 - 230 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 53 .
( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 .
( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 4 س 27 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الغديرين ج 1 ص 50 .
( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 .
( 7 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ماء الحمام ص 8 س 30 .
( 9 ) الموجز الحاوي : ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في ماء الحمام ص 36 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 34 .