شرح
إلا عن أصحاب الشافعي فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء : وكذا القول في
التيمم ( 1 ) .
وهو خيرة الشهيد في " الذكرى ( 2 ) وحواشيه على الكتاب " والمحقق الثاني في
" فوائد الشرائع ( 3 ) وحاشية الإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " والشهيد الثاني في
" الروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان ( 8 ) " .
واحتجوا جميعا عليه بأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب
والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة
على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء ( 9 ) .
وممن أطلق جواز التيمم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء
الطهارة المحقق في " الشرائع ( 10 ) " والمصنف فيما يأتي في آخر الكتاب ( 11 ) في
بحث التيمم وفي " الإرشاد ( 12 ) " والشهيد في " الدروس ( 13 ) والبيان ( 14 ) " وأبو العباس
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء م 45 ج 1 ص 98 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص 21 س 22 .
( 3 ) فوائد الشرائع : ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) في كيفية التيمم ص 27 س 13 .
( 4 ) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في التيمم ص 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي رقم 79 ) .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 106 - 107 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام المتخلي ص 127 س 11 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء ج 1 ص 29 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مبحث التيمم ج 1 ص 238 . ولا يخفى عليك أن
المذكور فيه يتفاوت عما نقل عنه الشارح هنا فراجع .
( 9 ) منهم الصدوق ( رحمه الله ) في المقنع : كتاب الطهارة ص 4 وفي الفقيه : ج 1 ص 31 وابن أبي عقيل
على ما نقل عنه في المختلف ج 1 ص 271 .
( 10 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 49 .
( 11 ) القواعد : كتاب الطهارة أحكام التيمم ج 1 ص 240 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم وكيفيته ج 1 ص 234 .
( 13 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 2 في آداب التخلي ج 1 ص 89 .
( 14 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب ويستحب على المتخلي ص 7 .