فروع :
الأول : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه
شرح
منها وأجيب ( 1 ) بالنص وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر
مستثنى ، لأنه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأن المسألة مبنية على فرض الوقوع .فروع :
* ( الأول : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه ) * كما نص عليه
الأكثر ( 2 ) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي .
وفي " الدلائل " أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحة الطهارة
اتفاقا . وفي " نهاية الإحكام ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) " فيما سيأتي نقل الإجماع أيضا وهو
المشهور كما في ظاهر " المختلف ( 5 ) " * ومذهب الشيخ ( 6 ) وأكثر الأصحاب كما في
" المنتهى ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " .
* - المصنف في المختلف وإن كان إنما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلا أنه
أدرج في أواخر كلامه صحة الوضوء في ذلك فليلحظ ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 106 وكشف اللثام : كتاب الطهارة
آداب المتخلي ج 1 ص 25 .
( 2 ) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المحدث ج 1 ص 137 . والشهيد في
ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 21 والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 125
وغيرهم .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ج 1 ص 91 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلي ج 1 ص 25 س 16 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 271 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ج 1 ص 24 .
والنهاية : كتاب الطهارة ب 4 من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا . . . ج 1 ص 224 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 260 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 258 .