تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فروع : الأول : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه
شرح
منها وأجيب ( 1 ) بالنص وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر مستثنى ، لأنه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأن المسألة مبنية على فرض الوقوع .فروع : * ( الأول : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه ) * كما نص عليه الأكثر ( 2 ) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي . وفي " الدلائل " أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحة الطهارة اتفاقا . وفي " نهاية الإحكام ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) " فيما سيأتي نقل الإجماع أيضا وهو المشهور كما في ظاهر " المختلف ( 5 ) " * ومذهب الشيخ ( 6 ) وأكثر الأصحاب كما في " المنتهى ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " . * - المصنف في المختلف وإن كان إنما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلا أنه أدرج في أواخر كلامه صحة الوضوء في ذلك فليلحظ ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 106 وكشف اللثام : كتاب الطهارة آداب المتخلي ج 1 ص 25 . ( 2 ) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المحدث ج 1 ص 137 . والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 21 والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 125 وغيرهم . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ج 1 ص 91 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلي ج 1 ص 25 س 16 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 271 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ج 1 ص 24 . والنهاية : كتاب الطهارة ب 4 من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا . . . ج 1 ص 224 . ( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 260 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 258 .