شرح
ولم ينقل فيه في " الخلاف " خلافا لا منا ولا من العامة وإنما خالفوا في التيمم
إذا تيمم ثم استنجى فإن أصحاب الشافعي ( 1 ) قالوا : لا يجوز . وعن الحسن ( 2 ) والشيخ
في " مبسوطه ( 3 ) " وابن حمزة أنه يستحب الإعادة ، ذكر ذلك في " الوسيلة ( 4 ) " في
مباحث الوضوء .
وقال في " الفقيه ( 5 ) " من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه
أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة . ونحوه في " المقنع ( 6 ) " إلا أنه لم
يذكر الصلاة .قوله قدس الله روحه * ( وبطلت صلاته ) * * وأعاد في الوقت وخارجه .
وهذا هو المشهور كما في " المختلف ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " عند الكلام على خبر عمار
* - هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير
موجودة في نسخة القواعد التي عندنا والموجود فيها ولو صلى والحال هذه " الخ "
كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في الاستنجاء م 45 ج 1 ص 98 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 271 . ونقل عنه
كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلي ج 1 ص 25 س 22 .
( 3 ) ظاهر ما ذكر في المبسوط هو عدم الإعادة وهو غير استحباب الإعادة كما هو واضح .
ونقل في الجواهر عن مبسوطه ونهايته وعن غيره أيضا لزوم تقديم الاستنجاء على التيمم
وكذا الوضوء . وهذا يدل على لزوم إعادتهما فيتفاوت المنقول عنه في الشرح مع المنقول
عنه في الجواهر . راجع المبسوط : ج 1 ص 35 والجواهر : ج 5 ص 222 .
( 4 ) لم نعثر على ذكر هذا الفرع في الوسيلة المطبوع بأيدينا ، فضلا عن الحكم باستحباب إعادة
الوضوء أو التيمم . راجع الوسيلة : أبواب الوضوء ص 47 - 53 وأبواب التيمم ص 69 - 72 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في بحث أحكام التخلي ذيل ح 59 ج 1 ص 31 .
( 6 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 4 س 16 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 269 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلي ص 19 س 35 .