تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
ولم ينقل فيه في " الخلاف " خلافا لا منا ولا من العامة وإنما خالفوا في التيمم إذا تيمم ثم استنجى فإن أصحاب الشافعي ( 1 ) قالوا : لا يجوز . وعن الحسن ( 2 ) والشيخ في " مبسوطه ( 3 ) " وابن حمزة أنه يستحب الإعادة ، ذكر ذلك في " الوسيلة ( 4 ) " في مباحث الوضوء . وقال في " الفقيه ( 5 ) " من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة . ونحوه في " المقنع ( 6 ) " إلا أنه لم يذكر الصلاة .قوله قدس الله روحه * ( وبطلت صلاته ) * * وأعاد في الوقت وخارجه . وهذا هو المشهور كما في " المختلف ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " عند الكلام على خبر عمار * - هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير موجودة في نسخة القواعد التي عندنا والموجود فيها ولو صلى والحال هذه " الخ " كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في الاستنجاء م 45 ج 1 ص 98 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 271 . ونقل عنه كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلي ج 1 ص 25 س 22 . ( 3 ) ظاهر ما ذكر في المبسوط هو عدم الإعادة وهو غير استحباب الإعادة كما هو واضح . ونقل في الجواهر عن مبسوطه ونهايته وعن غيره أيضا لزوم تقديم الاستنجاء على التيمم وكذا الوضوء . وهذا يدل على لزوم إعادتهما فيتفاوت المنقول عنه في الشرح مع المنقول عنه في الجواهر . راجع المبسوط : ج 1 ص 35 والجواهر : ج 5 ص 222 . ( 4 ) لم نعثر على ذكر هذا الفرع في الوسيلة المطبوع بأيدينا ، فضلا عن الحكم باستحباب إعادة الوضوء أو التيمم . راجع الوسيلة : أبواب الوضوء ص 47 - 53 وأبواب التيمم ص 69 - 72 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في بحث أحكام التخلي ذيل ح 59 ج 1 ص 31 . ( 6 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 4 س 16 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 269 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلي ص 19 س 35 .