تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أو فصه من حجر زمزم فإن كان حوله
شرح
وفي " المراسم ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) " أتى بعبارة المصنف بأدنى تفاوت في اللفظ . وقريب من ذلك ما في " الذكرى ( 4 ) " . وفي " الروض ( 5 ) " : وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا . قوله قدس الله روحه : * ( أو فصه من حجر زمزم ) * كما صرح بذلك في " النهاية ( 6 ) " وفي " الوسيلة ( 7 ) " أو فصه حجر له حرمة . ونسب ذلك إلى المشهور في " الدلائل " ذكره في الجواب عن قطع رواية الحسن بن عبد ربه ( 8 ) . وفي " التحرير ( 9 ) " أن الرواية ضعيفة . وفي بعض نسخ " الكافي ( 10 ) " زمرد بدل زمزم . قال في " الذكرى ( 11 ) " وسمعناه مذاكرة وأورد على نسخة زمزم أن زمزم من المسجد فلا يجوز اخراج الحصى
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة باب ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 33 . ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة ب 3 آداب الحدث وكيفية الطهارة ج 1 ص 215 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 41 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التخلي ص 20 س 27 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في مستحبات التخلي ومكروهاته ص 26 السطر الأخير . ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة ب 3 آداب الحدث وكيفية الطهارة ج 1 ص 215 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة ص 48 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 253 . ( 9 ) تضعيف التحرير للرواية إنما هو بالنسبة إلى استصحاب دراهم بيض الذي أسند روايته إلى الشيخ ثم ضعفه لا بالنسبة إلى استصحاب حجر زمزم أو زمرد أو حجر محترم كما هو ظاهر المحكي عنه في الشرح . فراجع التحرير ج 1 ص 7 س 18 . ( 10 ) الكافي : كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء . . . ح 6 ج 3 ص 17 وفيه ( حسين ) بدل ( حسن ) . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التخلي ص 20 س 30 .