ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ، ومسح
بطنه عند الفراغ
شرح
ذكر ذلك في مبحث غسل الجنابة عند الكلام على البلل المشتبه ، كما يأتي نقله في
مبحث الغسل .
وقوى الأستاذ ( 1 ) أدام الله حراسته أن خروج الرطوبة قبل الاستبراء ناقض ولو
علم أنها مذي أو ودي مع احتمال دخول رطوبة فيها .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو وجده بعد الصلاة أعاد
الوضوء ( 2 ) خاصة ) * كما صرح به المصنف ( 3 ) في غير هذا الكتاب والمحقق في
" المعتبر ( 4 ) " والشهيد في " الذكرى ( 5 ) " وغيرهم ( 6 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وغسل الموضع ) * نص على ذلك في
" التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومسح بطنه عند الفراغ ) * أي من
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام كتاب الطهارة في الاستبراء ص 194 س 11 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 2 ) في المتن : أعاد الطهارة . وفي المتن الواقع في الشرح : أعاد الوضوء . والصحيح هو الأول
لعدم البحث السابق في الوضوء حتى أشار إلى إعادته إذا وجد البلل بعد الصلاة فتأمل .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 81 . والمنتهى : كتاب الطهارة في
الاستطابة والتخلي ج 1 ص 256 . والتذكرة كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 131 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 135 .
( 5 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 24 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 22 س 24 .
( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 131 .
( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة في كيفية التخلي ج 1 ص 7 س 24 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفية التخلي ج 1 ص 135 .
( 10 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 256 .