ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين
شرح
الاستنجاء كما في " النهاية ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " وفي " المقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والبيان ( 5 ) " ذكر
القيام عن موضعه والفراغ وكون المسح باليد اليمنى . والأكثر ( 6 ) على ذكر الفراغ
والقيام عن موضعه فقط .
واختلف النقل في صورة الدعاء ، والأمر سهل .
وقال المصنف ( 7 ) والشهيد ( 8 ) وأبو العباس ( 9 ) : يستحب الاعتماد على الرجل
اليسرى وفتح اليمنى .[ فيما يكره على المتخلي ]قوله قدس الله روحه : * ( ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه ) * .
اختلفت عبارات الأصحاب ففي بعضها الاستقبال بالفرج كما في " السرائر ( 10 )
( المراسم ، خ ل ) والشرائع ( 11 ) والروضة ( 12 ) " وجملة من كتب المصنف ( 13 ) وفي بعضها
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 80 .
( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في كيفية التخلي ج 1 ص 7 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص 40 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 33 وعبارته وإن كانت خالية عن
لفظ الفراغ إلا أنها مفيدة بالغة لمفاده .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 6 .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 32 . والروضة : كتاب الطهارة أحكام
التخلي ج 1 ص 86 . ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 80 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 81 وليس فيه : فتح اليمنى .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 6 .
( 9 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في الوضوء ص 39 .
( 10 ) ليس في عبارة السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 : ذكر الفرج وإنما
المذكور فيها استحباب أن لا يستقبل قرص الشمس والقمر . والظاهر أن المنقول عنه هو
المراسم كما ذكره نسخة في الهامش ، المراسم : ص 33 .
( 11 ) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج 1 ص 19 ليس فيه كلمة الفرج .
( 12 ) الروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 85 .
( 13 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 242 . والتحرير : كتاب الطهارة أحكام
التخلي ج 1 ص 7 س 14 .