شرح
" المعتبر ( 1 ) والروض ( 2 ) وشرح الفاضل ( 3 ) " وفي بعضها * إطلاق الإصبع " كالسرائر ( 4 ) "
وغيرها ( 5 ) وفي " الوسيلة ( 6 ) " أطلق الإصبع فيما بين المقعدة وأصل القضيب وعين
في النتر الإبهام والسبابة والأكثرون ( 7 ) أطلقوا من غير تعيين في شئ * * .
وليعلم أن الاستبراء ليس معنى شرعيا قطعا ، لعدم وروده في الأخبار ( 8 ) ، نعم
هو في كلام الأصحاب مستعمل في معنى عرفي جديد ، وكل يقول هذا معناه على
اختلاف آرائهم . وعليه ينزل كلامهم وإجماعاتهم وما رتبوا عليه من الأحكام كل
على مذهبه . والذي فهمه أكثر الأصحاب أن المقصود من الأخبار إخراج الرطوبة
عن المجرى ، ولا يتحقق ذلك إلا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعدة
* - بعض العبارات ( بخطه رحمه الله )
* * - في نوادر الراوندي عن الكاظم ( عليه السلام ) عن آبائه عن رسول الله صلى الله
عليه وعليهم أنه قال : " فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا " ( 9 )
( منه قدس الله روحه ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 134 .
( 2 ) الروض : كتاب الطهارة في الاستبراء ص 25 س 12 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 22 س 8 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 .
( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 214 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 .
( 7 ) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 17 . والمحقق في الشرائع :
كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 28 . والقاضي في المهذب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء
ج 1 ص 41 .
( 8 ) بل ورد به خبر وهو ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى
قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم . راجع
الوسائل : ج 1 ص 202 ح 9 باب 13 بل وروى في دعائم الاسلام : وأمروا ( عليهم السلام ) بعد البول
بحلب الإحليل ليستبرئ ما فيه من بقية البول ولئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شئ .
راجع المستدرك : ج 1 ص 260 .
( 9 ) نوادر الراوندي ص 39 .