شرح
بلا خلاف بينهم أيضا كما في " السرائر ( 1 ) والحدائق ( 2 ) " في مبحث الغسل ، لكن
عباراتهم قد اختلفت * ظاهرا في المقام ، ففي " المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 )
والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) " أطلق البلل ، وفي " التذكرة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والموجز ( 10 )
والذكرى ( 11 ) والبيان ( 12 ) والدروس ( 13 ) " وغيرها ( 14 ) فرض المسألة في البلل المشتبه .
وظاهرهم إرادة ما اشتبه أصله بين المذي مثلا والبول لا ما اشتبه مزجه .
ويظهر من " المقنعة ( 15 ) والتهذيب ( 16 ) والاستبصار ( 17 ) " أنه لا يعيد الطهارة .
* - يمكن الجمع بين العبارات ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 .
( 2 ) الحدائق : كتاب الطهارة موجب غسل الجنابة ج 3 ص 29 وفيه : الثانية خروج البلل مع
عدم البول والاستبراء والمشهور بين الأصحاب بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع وجوب
الغسل . نعم في بحث الوضوء عبارته كذلك : واعلم أن الظاهر - كما عرفت من كلامهم - أنه
كما لا خلاف في نقض هذا البلل المشتبه الوضوء كذلك لا خلاف في وجوب غسله .
الحدائق : كتاب الطهارة حكم البلل المشتبه ج 2 ص 62 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 18 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 .
( 5 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 26 . بل فيه : الأولى : إذا رأى المغتسل بللا
مشتبها بعد الغسل . . . ص 28 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 135 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 256 .
( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 131 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 81 .
( 10 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في الوضوء ص 40 .
( 11 ) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 21 س 24 .
( 12 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 6 .
( 13 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 5 في غسل الجنابة ج 1 ص 96 .
( 14 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : غسل الجنابة ج 1 ص 90 .
( 15 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 6 حكم الجنابة ص 52 و 53 .
( 16 ) التهذيب : كتاب الطهارة باب 6 حكم الجنابة ج 1 ص 144 .
( 17 ) الإستبصار : كتاب الطهارة باب 72 وجوب الاستبراء ج 1 ص 120 .