شرح
هذا ، ومن الأصحاب من حكم بالست مسحا ( غمزا خ ل ) من المقعدة إلى
الأنثيين ثلاث مرات ونترا ثلاث مرات .
قال الصدوق في " الهداية " ما نصه : مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث
مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات ( 1 ) . ومثله عبارة " الفقيه ( 2 ) " .
ومثل ذلك عبارة " الوسيلة ( 3 ) ونهاية الشيخ ( 4 ) والسرائر ( 5 ) " إلا أن فيها الخرط
و " النافع ( 6 ) ونهاية المصنف ( 7 ) " وظاهر " المبسوط ( 8 ) " لأنه قال فيه : يمسح من
المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا .
قال في " المعتبر " بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها : وكلام الشيخ أبلغ في
الاستظهار ( 9 ) . وصاحب " المدارك ( 10 ) " نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمل فيه
صاحب " الذخيرة ( 11 ) " فتأمل .
وفي " الغنية ( 12 ) " فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج
النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق . ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع .
هامش
( 1 ) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 16 .
( 2 ) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 31 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 214 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 .
( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص 8 .
( 7 ) والمذكور فيه هكذا : بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يمسح
القضيب ثلاثا وينتره ثلاثا . راجع نهاية الإحكام : آداب الاستنجاء ج 1 ص 81 فالنهاية
موافق للتسع المشهور عند القوم لا للصدوق في الكتابين .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج 1 ص 17 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 134 .
( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج 1 ص 300 .
( 11 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في كيفية الاستبراء ص 20 س 22 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 487 س 26 .