تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
" الإرشاد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) " : وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهه . وفي " الشرائع " قد تجب الطهارة بنذر وشبهه ( 4 ) . والحاصل أن العبارات مختلفة فبعض تجب الطهارة وبعض تجب الثلاثة وظاهر الجميع ما إذا تعلق النذر بالأنواع كل بخصوصه . وقال في " البيان " لو تعلق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عين أحدها تعين وإن خير مطلقا تخير بين الوضوء والغسل وإن قيد التمييز بالتيمم اشترط عدم الماء . وإن أطلق الطهارة فالأقرب حمله على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة فإن تعذر تعين التيمم ( 5 ) . ومثله صنع في " المسالك " قال : ويتخير مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل ، فإن تعذرا تعين التيمم ( 6 ) . وقال " في الروض " أما لو نذر الطهارة مطلقا ففي تخيره بين الثلاثة أو حمله على المائية خاصة أو الترابية أوجه ، مبنية على ما سلف من الكلام على أن مقولية الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز ؟ فعلى الأولين يبرأ بكل واحد من الثلاثة ، لكن يشترط في التيمم تعذر الآخرين ، وعلى الثالث يحتمل قويا ذلك ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائية مخيرا بين فرديها ، لأنه المتيقن وإلى الأضعف وهو التيمم لأصالة البراءة ، وهو أضعفها ، وعلى الرابع ينصرف إلى المائية خاصة قطعا ( 7 ) . وعبارة الروض هذه هي عبارة المحقق الثاني في " شرح الألفية ( 8 ) " بتفاوت يسير جدا . وفي " المدارك ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) والدلائل " سوق عبارة الروض بتفاوت يسير .
هامش
( 1 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج 1 ص 221 . ( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في المقدمة ج 1 ص 4 س 17 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 86 . ( 4 ) الشرائع : كتاب الطهارة ج 1 ص 11 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة ص 3 . ( 6 ) المسالك : كتاب الطهارة ج 1 ص 11 . ( 7 ) الروض : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ص 21 س 1 . ( 8 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 3 ص 182 . ( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج 1 ص 24 . ( 10 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في ايجاب الطهارات الثلاث بالنذر ص 12 س 28 .