وعن الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده وبيّنه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنّه مَن وُلِد فهو مثل مَن تصدّق عليه ، فذلك له ( 1 ) . 13 - معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ، وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ، فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخديك بالبيت ، وقل : اللهمّ البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، ثم أقرّ لربك بما عملت ، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المقام إلاّ غفر الله له إن شاء الله ( 2 ) . 14 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، ليس لك التقصير ( 3 ) . 15 - وعنه ، عن صفوان ، عن ( عيص ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه ، وحل عقاص رأسه فقصر وادّهن وأحل ، قال : عليه دم شاة ( 4 ) . 16 - وقال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي ( 5 ) إلى الرجل عليه السلام
مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 249
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢٤٩
هامش
( 1 ) - التهذيب 9 : 137 .
( 2 ) - التهذيب 5 : 107 .
( 3 ) - التهذيب 5 : 160 .
( 4 ) - التهذيب 5 : 160 وما بين القوسين من المصدر .
( 5 ) - مخلد بن موسى الرازي : لم يذكر في كتب الرجال بتعريف يذكر ، وكل ما ذكر فيه أنّ له مكاتبة إلى الرجل ( وهي التي في المتن .