تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، إنّه دين مكتوم ( 1 ) . 3 - عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليه السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه ( 2 ) . 4 - الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : * ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) * ( 3 ) قال : هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد ، فبين ذلك فإن شئت جعلت لهم أدماً ، والأدم أدناه الملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم ( 4 ) . 5 - قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقّع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عز وجل ( 5 ) . 6 - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انّه سئل عن رجل رمى صيداً وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت ، قال : كل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - التهذيب 10 : 141 .
( 2 ) - التهذيب 1 : 147 .
( 3 ) - سورة المائدة : 89 .
( 4 ) - التهذيب 8 : 297 .
( 5 ) - التهذيب 8 : 299 .
( 6 ) - التهذيب 9 : 38 .