تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 1 ) . 17 - أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام ( 2 ) . 18 - موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ( 3 ) ، عن عثمان بن يزيد ( 4 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر ( 5 ) . تمّت الأحاديث المنتزعة من كتاب تهذيب الأحكام . * * *

هامش
( 1 ) - التهذيب 5 : 254 وما بين القوسين من المصدر .
( 2 ) - التهذيب 5 : 166 .
( 3 ) - محمد بن عذافر : سبقت ترجمته .
( 4 ) - عثمان بن يزيد : عدّه البرقي من أصحاب الصادق ( .
( 5 ) - التهذيب 5 : 64 .