إذا قال : أعزم بالله لا يكون يميناً ( 1 ) ، إذا قال : أسألك بالله أو أقسم عليك بالله ، لا يكون يميناً ( 2 ) ، إذا حلف لا أتحلّى ، فلبس الخاتم حنث ( 3 ) . إذا حلفت المرأة لا لبست حلياً ، فلبست الجوهر وحده حنثت ، قال الله تعالى : * ( وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ) * ( 4 ) ومعلوم أنّ الّذي يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان ( 5 ) . إذا كان في دار ، فحلف لا سكنت هذه الدار ، فأقام عقيب يمينه مدّة ، يمكنه الخروج منها ، فلم يفعل حنث ، لأنّ اليمين إذا علّقت بالفعل ، تعلّقت بأقلّ ما يقع عليه الاسم من ذلك ، كرجل حلف لا دخلت الدار حنث بأقلّ ما يقع عليه الدخول ، وهو إذا عبر العتبة ( 6 ) . إذا كان في دار ، فحلف لا أدخلها لم يحنث باستدامة قعوده فيها ( 7 ) ، إذا حلف لا دخلت بيتاً ، فدخل بيتاً من شعر أو وبر ، أو بيتاً مبنيّاً من حجر أو مدر فإنّه يحنث ( 8 ) .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 76
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٧٦
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن الخلاف 2 : 557 .
( 4 ) - النحل : 14 .
( 5 ) - قارن الخلاف 2 : 557 .
( 6 ) - قارن الخلاف 2 : 562 .
( 7 ) - قارن الخلاف 2 : 564 .
( 8 ) - المصدر السابق نفسه .