ومن حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً بنفسه ، وكان شراؤه صلاحاً له في دينه أو دنياه ، فليشتر ولا كفّارة عليه ( 1 ) . ومن حلف لزوجته أن لا يتزوّج عليها ، ولا يتسرّى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوّج ويتسرّى ، ولا كفّارة عليه في ذلك ولا إثم ( 2 ) . ومن حلف أنّ عبيده أحرار ، خوفاً من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفّارة ( 3 ) . وإذا حلفت المرأة ألا تخرج إلى بلد زوجها ، ثمّ احتاجت إلى الخروج ، فلتخرج ولا كفّارة عليها ( 4 ) ، وكذلك إذا أمرها بالخروج وإن لم يحتج إلى الخروج ، فلتخرج معه ويجب عليها امتثال أمره ولا كفّارة عليها في ذلك ولا إثم . ومن كان عليه دين فحلّفه صاحبه ألا يخرج من البلد إلّا بإذنه ، لم يجز له الخروج إلّا بعد إعلامه ، إلّا أن يخاف إن أعلمه منعه من ذلك ، وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله ، فإنّه يجوز له الخروج ولا كفّارة عليه ولا إثم ( 5 ) . ومن حلف أن يؤدّب غلامه بالضرب ، جاز له تركه ، ولا تلزمه الكفّارة
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 71
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٧١
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .