عشر سهماً ، لإخوة الأم الثلث أربعة وتبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ولكلّ أخت سهمان ثمّ على هذا الحساب .
ومن ذلك فريضة الربع : أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد والباقي لمشاركيه إن كانوا ثلاثة يتساوون لكلّ واحد منهم سهم ، فإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحاً .
مثال ذلك ثلاثة بنين ، وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة إخوة لأب وأختان مع زوجة ، فسهام كلّ مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة ، وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سهماً ، لذي الربع ثمانية أسهم ، ولكلّ ذكر من الولد أو الإخوة ستة أسهم ، ولكلّ أنثى ثلاثة أسهم ، ثمّ على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع .
ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة لذي السدس سهم ، ولمشاركيه إن كانوا خمسة يتساوون لكلّ واحد سهم ، وإن كانوا أخوين لأب أو أخت أو ابنين وبنتاً ، فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم ، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحاً .
مثال ذلك : ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ لأمه وثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين ، فسهامهم عشرة يضرب في أصل الفريضة فتصير
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 481
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٨١