ستّين سهماً ، لذي السدس عشرة أسهم ، ولكلّ واحد من الذكور عشرة أسهم ، ولكلّ أنثى خمسة أسهم ، ثمّ على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغاً ما بلغ أهلها .
ومن ذلك فريضة الثمن : وأصلها من ثمانية لذي الثمن واحد ويبقى سبعة ، فإن كان مشاركوه ممّن تصحّ قسمتها عليهم صحاحاً قسّمت ، وإن انكسرت عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحاً .
مثال ذلك : خمس بنين أو ابنان وبنت أو ابن وثلاث بنات وزوجة ، سهامهم خمسة تضرب في الفريضة وهي ثمانية فتصير أربعين سهماً ، لذي الثمن خمسة ويبقى خمسة وثلاثون سهماً لكلّ واحد من البنين الخمسة سبعة أسهم ، ولكلّ واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهماً ، وللبنت سبعة أسهم ، وللأبوين أربعة عشر سهماً ، ولكلّ بنت من الثلاث سبعة أسهم ، ثمّ على هذا الحساب تجري القسمة في هذه الفريضة ، بالغاً ما بلغت سهام أهلها .
فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس ، وهي فريضة الزوجة مع واحد الأخوة من الأم وأخوة الأب ، فأصلها من اثني عشر للزوجة ثلاثة ، ولأخ الأم سهمان تبقى سبعة أسهم لكلالة الأب ، فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحاً وإلاّ ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحاً ، وكذلك القول في فريضة أخوة الأم والزوجة أو الزوج عملها كالأول ، فإن كان
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 482
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٨٢