تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
للزوج ثلاثة ، ولكلّ واحد من الثلاثة المتساويين سهم ولواحد الاثنين سهمان وللأنثى سهم . وإن كانوا ذوي سهام خمسة متساوين ، كإخوة أم أو أخوات لأب ، أو أخوين لأب ، وأخت له ، فإنّ الفاضل ينكسر عليهم ، فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة فتصير عشرة ، لذي النصف خمسة أسهم ، ولكلّ واحد من الخمسة المتساويين سهم ، ولكلّ واحد من الأخوين مع الأخت سهمان وللأخت سهم ، ثمّ على هذا يجري الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وإن كثروا . ومن ذلك فريضة الثلث : أصلها من ثلاثة لذي الثلث سهمه وهو واحد ، وهو سهم الأم مع الأب ، والباقي له ، فإن كان معهما زوج أو زوجة فأصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح وربع صحيح ، فتعطى الأم منه الثلث ، والزوج النصف ، أو الزوجة الربع ، والباقي للأب ، فإن كنّ الزّوجات جماعة ينكسر عليهنّ الربع ضربت سهامهنّ في أصل الفريضة ، فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحاً . وإن كانت فريضة إخوة أم أو إخوة أب ، وكان الفاضل عن فريضة إخوة الأم وهو اثنان ينكسر على من معهم من إخوة الأب ، فلتضرب سهامهم المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحاً ، كأنّهم كانوا أربعة متساويين أو أخاً أو أختين فسهامهم أربعة تضرب في ثلاثة فتصير اثني