تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

لها بحكم الإناث وورث ميراثهنّ ( 1 ) . وإذا خلّف الميّت شخصاً له رأسان على بدن واحد ، أو بدنان ورأسان على حقو واحد ترك حتى ينام ، ثمّ ينبّه أحدهما ، فإن انتبه والآخر نائم فهما اثنان ، وإن انتبها جميعاً فهما واحد ( 2 ) . فأمّا ميراث الخنثى وهو الّذي له فرج الرجال وفرج النساء معاً ، فله أحوال عند أصحابنا ، فأوّل أحواله اعتبار المبال ، فإن خرج من فرج الرجال ورّث ميراثهم ، وحكم عليه بأنّه رجل ، وإن خرج البول من فرج النساء ورّث ميراثهنّ ، ويحكم عليه بحكمهنّ ، فإن بال منهما جميعاً فالاعتبار بالسابق منهما فيورّث عليه ، فإن لم يسبق أحدهما الآخر ، فالاعتبار بالفرج الّذي ينقطع منه البول أخيراً فيورّث عليه ، ويحكم له به ، فإن جاءا سواء في دفعة واحدة وانقطعا سواء في وقت واحد ، فههنا وفي هذه الحال يتصوّر مسألة الخلاف بين أصحابنا فحينئذٍ يظهر النزاع . وأمّا في الأحوال الأولة فلا خلاف بينهم فيها أجمع ، بل الخلاف فيما صوّرناه . فذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ( 3 ) وايجازه ( 4 ) ومبسوطه ( 5 ) إلى

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 678 بتفاوت يسير .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - النهاية : 677 .
( 4 ) - الايجاز : 21 .
( 5 ) - المبسوط 4 : 114 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 422 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان