بالتسمية ، وما زاد عليه بسبب آخر ، وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر كالزوج ، إذا كان الزوج ابن عم ولا وارث معه ، فإنّه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة ، وعند المخالف بالعصبة ( 1 ) . فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد ، كان لهما ثلثان وللأبوين السدسان ، ولأحد الأبوين معهما السدس ، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم . فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم لم يرد عليها من فاضل الفريضة شيء ، ورد ذلك على الأب والبنت فحسب ( 2 ) . إذا خلّف بنتاً وأبوين وإخوة يحجبون الأم ، فها هنا لا يرد من الفاضل على السّهام شيء على الأم ورد على الأب والبنت . فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحداً كان الولد أو جماعة ، ذكراً كان أو أنثى ، للصلب كان أو لغيره ، فإن لم يف الباقي بالمسمّى للبنت أو للبنتين ، ويكون النقص داخلاً على البنت أو ما زاد عليها دون الأبوين ودون الزوج أو الزوجة ( 3 ) . لأنّ الأمّة بأجمعها تذهب إلى أنّ البنت أو البنتين منقوصتان ، وما أجمعت
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 376
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٧٦
هامش
( 1 ) - قارن الغنية : 83 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .