تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

جميعه إلّا بالردّ ، وبما رووه من أنّه عليه السلام : “ جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ، ولذريتها من بعدها ” ( 1 ) وظاهر ذلك أنّه جميعه لها ، ولا يكون لها ذلك إلّا بالرد وبما رووه عن سعد أنّه قال للنبي عليه السلام : إنّ لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلّا ابنتي أفأوصي بمالي كلّه ؟ قال : “ لا ” ، قال فالنصف ؟ قال : “ لا ” ، قال : فبالثلث ؟ قال : “ الثلث والثلث كثير ” ( 2 ) . فأقرّه عليه السلام على قوله ليس يرثني إلّا بنتي ، ولم ينكره عليه . وروي هذا الخبر بلفظ آخر وانّه قال : أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي ؟ قال : لا . قال : أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي ؟ قال : لا . قال أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي ؟ قال : الثلث والثلث كثير ( 3 ) . وهذا يدلّ على أنّ البنت ترث الثلثين ، وقول المخالف : انّ الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف ، فكيف تزاد على ذلك ؟ لا حجّة فيه لأنّها تأخذ النصف

هامش
( 1 ) - أخرجه أبو داود في سننه ، راجع موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 4 : 496 .
( 2 ) - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 4 : 474 عن الموطأ ، والبخاري ، والترمذي ، وأبي داود وآخرين .
( 3 ) - ن م : 474 نقلاً عن أحمد ، والبيهقي ، والطبراني ، وابن خزيمة وآخرين غيرهم .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 375 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان