تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

وإلى ما اخترناه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته فإنّه قال : وإذا أوصى الإنسان بصندوق مقفل ، وكان في الصندوق متاع - بقدر الثلث أو دونه من تركته - فالصندوق بما فيه للموصى له ، إلّا أن يستثنيه الموصي به ، وكذلك إن أوصى له بسفينة فيها طعام ، فالسفينة بما فيها للموصى له ، إلّا أن يستثني ما فيها . وكذلك إذا أوصى له بجراب مشدود ، ووعاء مختوم ، فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له ، حسبما قدّمناه ( 1 ) . هذا آخر كلام شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنّه قيّد بأنّ ما في الصندوق ، يكون بقدر الثلث أو دونه من تركته ، وكذلك في السفينة والجراب ، ولم يجز الوصيّة فيما زاد على الثلث بحال ، سواء كان عدلاً مرضيّا أو فاسقاً متهماً ، وهذا الّذي يقتضيه مذهبنا ، وإجماعنا منعقد عليه ، لا خلاف بين أصحابنا فيه ، من أنّه لا يجوز الوصيّة من كلّ أحد بأكثر من الثلث ، سواء كان عدلاً أو فاسقاً . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا أوصى الإنسان بشيء معيّن لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث ( 2 ) . والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ لكلّ واحد من أخواله مثل كلّ واحد من أعمامه ، يكون جماعة الموصى لهم من الأعمام والأخوال في الوصيّة سواء ، لأنّ ذلك ليس بميراث ، وما ذكره رحمه الله خبر واحد أورده في نهايته إيراداً لا اعتقاداً ،

هامش
( 1 ) - المقنعة : 103 .
( 2 ) - النهاية : 614 ، والثالث في المقنعة : 103 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 319 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان