العدول ، فإنّه يجوز والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهره الأمانة عند أهل ملته ( 1 ) ، ولا يجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال ( 2 ) . فإن لم يحضره إلّا امرأة مسلمة عدلة ، جازت شهادتها في ربع الوصيّة ، فان حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، ثمّ على هذا الحساب ( 3 ) . وإذا أشهد إنسان عبدين له على حمل جارية له أنّه منه ، فأعتقهما فشهدا عند الورثة بذلك ، فلم يقبلوا شهادتهما واسترقوهما وبيعا ، وأعتقا فشهدا للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الورثة ( 4 ) . وقد حقّقنا ذلك وحرّرناه في كتاب الشهادات . * * *
هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 612 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .