باب شرائط الوصيّة
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : من شرط الوصيّة أن يكون المُوصي عاقلاً حرّاً ثابت العقل ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، فإن بلغ عشر سنين ، ولم يكن قد كمل عقله ، غير أنّه لا يضع الشيء إلّا في موضعه ، كانت وصيّته ماضية في المعروف من وجوه البر ، ومردودة فيما لم يكن كذلك ، ومتى كان سنّه أقلّ من ذلك لم يجز وصيّته ، وقد روي : أنّه إذا كان ابن ثمان سنين ، جازت وصيّته في الشيء اليسير في أبواب البرّ ، والأوّل أحوط وأظهر في الروايات ( 1 ) . وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وهبته وعتقه ، إذا كان بالمعروف وفي وجوه البر ، فأمّا ما يكون خارجاً عن ذلك ، فليس بممضاة على حال ( 2 ) . هذا آخر كلامه رحمه الله . قال محمّد بن إدريس : الّذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ وصيّة غير المكلّف البالغ غير صحيحة ولا ممضاة ، سواء كانت في وجوه البرّ أو غير وجوه البرّ ،