تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

وإذا أوصى له بشاة من غنمه ، فالوصية صحيحة ، وللورثة أن يعطوا أيّ شاة وقع عليها اسم الشاة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، ضائنة أو ماعزة معيبة أو سليمة ، فان كانت غنمه كلّها إناثاً أعطي أنثى ، وإن كان ذكراناً أعطي ذكراً ، فان كانت ذكراناً وأناثاً ، فالورثة بالخيار بين إعطائه الذكر أو الأنثى ، لأنّ الاسم يتناول ذلك ( 1 ) . إذا قال : أعطوه عشر أينق أو عشر بقرات ، أعطي الإناث لا الذكور ، لأنّه اسم الإناث ( 2 ) . وإن قال : أعطوه عشرة من الإبل ، الأقوى والأظهر أن يقال : يجب أن يعطى ذكوراً ، لأنّ الهاء لا تدخل إلّا على عدد المذكّر دون المؤنّث ( 3 ) . قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : فإن أوصى فقال : أعطوه دفاً من دفوفي ، فإنّه تصحّ الوصيّة ، لأنّ الدفّ له منفعة مباحة ، لما روي عنه عليه السلام أنّه قال : أعلنوا هذا النكاح ، وأضربوا عليه بالدفّ ، وعلى مذهبنا لا يصحّ ، لأنّ ذلك محظور استعماله ( 4 ) . هذا آخر كلامه رحمه الله ، ونعم ما قال : لأنّه من اللّهو واللّعب ، وإن كان قد

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المبسوط 4 : 20 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 310 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان