تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

الأم عندنا لا تلي على أولادها بنفسها إلّا بوصيّة من أبيهم . وإذا أوصى الإنسان إلى رجل بجهة من الجهات ، فليس له أن يتصرّف في غيرها من الجهات ( 1 ) . إذا أوصى بثلث ماله ، اعتبر حال الموت ، لا حال الوصيّة ( 2 ) . من ليس له وارث قريب أو بعيد ، ولا مولى نعمة ، لا يصحّ أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصي بأكثر من الثلث ( 3 ) . إذا قال : أعطوا فلاناً رأساً من رقيقي ، فإنّ هذه وصية صحيحة ، والورثة بالخيار يعطون أيّ رأس من عبيده شاؤوا ، بأقلّ ما يقع عليه اسم الرقيق ، سواء كان معيباً أو صحيحاً ، صغيراً أو كبيراً ، فإن هلك الرقيق إلّا رأساً واحداً ، فإنّه يعطى ذلك العبد ، لأنّه أوصى له لا بعينه ، وعلّقه بصفة والصفة موجودة هاهنا ( 4 ) . فأمّا إن قال : أعطوه رأساً من رقيقي ، ولم يكن له رقيق أصلاً ، فإنّ الوصيّة باطلة ، لأنّه علّقه بصفة ليست موجودة ، كما لو أوصى له بدار ولم يكن له دار ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - قارن الخلاف 2 : 102 .
( 2 ) - قارن الخلاف 2 : 104 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن المبسوط 4 : 17 .
( 5 ) - قارن المبسوط 4 : 18 .