( 2 )
باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ
الوصيّة بالخمس أفضل من الوصيّة بالربع ، وهي بالربع أفضل منها بالثلث ( 1 ) ، ومن أوصى بالثلث فقد بلغ الغاية . ولا يجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ( 2 ) على حال . فإن وصّى بأكثر من الثلث ردّت إلى الثلث ، إلّا أن يجيزها الورثة بعد الموت ، فإن أجازت ما فوق الثلث قبل الموت ، كان لها ردها بعد الموت . وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته على ما حكيناه عنه فيما مضى ، سواء أجازت الورثة ما زاد على الثلث في حال الحياة أو بعد الوفاة ، ليس لها رجوع ( 3 ) ، والمذهب ، الأوّل ، لأنّ ما ذهب إليه حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 4 ) على ما حكيناه عنه فيما
هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 608 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - النهاية : 608 .
( 4 ) - المقنعة : 102 .