تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

أنّها تغسل سبع مرات . وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر ، أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم والتوابل وأكل بعد ذلك ( 1 ) . ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الأدام إذا كانا مأمونَين ، ويكره أكله إذا عالجه من لا يتحفّظ ، ولا يؤمن عليه افساد الطعام بالنجاسات ( 2 ) . ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعاً في أواني الذهب والفضة ، ولا استعمالها في بخور ولا غيره ، حتى أنّ بعض أصحابنا حرّم المأكول الّذي فيهما ، وهو شيخنا المفيد في بعض كلامه ( 3 ) ، فإن كان هناك قدح مفضّض يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب . ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني ، ثمينة كانت أو غير ثمينة ، من صِفر أو نحاس ( 4 ) أو بلّور - بكسر الباء وفتح اللام وتشديدها - . ولا بأس بطعام أو شراب أكل منه أو شرب منه سنور أو فارة ، وروي :

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 589 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قال العلاّمة في المختلف 4 : 134 ونقل ابن إدريس عن شيخنا المفيد في بعض كلامه أنّه حرّم المأكول ولم أظفر به ، نعم كلام أبي الصلاح يوهمه . . . .
( 4 ) - قارن النهاية : 589 .