تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

رواية أصحابنا ، وقال آخرون : وهو الأقوى أنّه ليس بنجس ( 1 ) . فأمّا رماد النجس فعندنا طاهر وعندهم نجس ، وإنّما قلنا ذلك لما رواه أصحابنا من جواز السجود على جص أوقد عليه بالنجاسات ( 2 ) . هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه . قوله رحمه الله : وروى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف ، وهذا يدلّ على أنّ دخانه نجس غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه ، يريد به الاستصباح تحت السقف . قال محمّد بن إدريس : ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أنّ الاستصباح به تحت الظلال مكروه ، بل محظور بغير خلاف بينهم ، وقول شيخنا أبي جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه ، إلّا ما ذكره هاهنا ، فالأخذ بقوله وقول أصحابنا أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن أقوال أصحابنا ، فأمّا بيعه فلا يجوز إلّا بشرط الاستصباح به تحت السماء دون الظلال ( 3 ) . وكلّ ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد ، والنمل ، والنحل ، والزنابير ، والخنافس ، وبنات وردان ، والذباب ، والعقارب ، وما أشبه ذلك ، إذا مات في

هامش
( 1 ) - المبسوط 6 : 283 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - وللعلاّمة الحلّي في المختلف 4 : 133 مناقشة عنيفة مع المصنّف في رده على الشيخ الطوسي فراجع .