( 3 )
باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود
يحرم من الغنم والبقر والإبل وغير ذلك ممّا يحلّ أكله بالذبح ما عدا السّمك ، وإن كان الحيوان مذكى ذكاة شرعية بالذبح والنحر : الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع - بضم النّون وكسرها معاً ، وقد قدّمنا شرح ذلك - والعلبا - بكسر العين وهي : عصبتان عريضتان صفراوان ، ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى عجب الذنب - والغدد ، وذوات الأشاجع ، والأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ ، الواحد أشجع ، ومنه قول لبيد :
وانّه يدخل فيها إصبعه
* يدخلها حتى يوارى أشجعه ( 1 )
والحدق الّذي هو السّواد ، والخرزة تكون في الدماغ - والدماغ المخ ، يخالف لونها لون المخ ، هي بقدر الحمصة ، إلى الغبرة ما يكون - والمثانة - بالثاء المنقطة بثلاث نقط - وهي موضع البول ومحقنة .
هامش
( 1 ) - شرح ديوان لبيد : 343 ط الكويت .