تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

وكذلك يستحب له إذا أراد ذبح شيء من البقر أن يعقل يديه ورجليه ، ويطلق ذنبه ( 1 ) . وإذا أراد نحر شيء من الإبل ، يستحب أن يشد أخفافه إلى إباطه ويطلق رجليه ( 2 ) . وإذا أراد ذبح شيء من الطير فليذبحه ويرسله ، ولا يمسكه ولا يعقله ، فان انفلت منه الطير ، جاز أن يرميه بالسهم بمنزلة الصيد ، فإذا لحقه ذكاه ( 3 ) . وأورد شيخنا في نهايته : أنّه لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبراً ، وهو أن يذبح شيئاً وينظر إليه حيوان آخر ( 4 ) ، وهذه رواية شاذّة أوردها إيراداً لا اعتقاداً ، فان صحّت حملت على الكراهية دون الحظر ، لأنّه لا دليل على حظر ذلك وتحريمه ، من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ، والأصل الإباحة . وروي أنّه لا يجوز أن يسلخ الذبيحة إلّا بعد بردها ، فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شيء منها ، لم يجز أكله . أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 5 ) إيراداً لا اعتقاداً ، لأنّه لا دليل على

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 584 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - النهاية : 584 .