تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

ويستبرأ الجلاّل : الإبل منه بأربعين يوماً ، يربط ويعلف - علفاً مباحاً - حتى يزول عنه حكم الجلل ، والبقر منه بعشرين يوماً ، كذلك الشاة بعشرة أيّام ( 1 ) ، والبطّة بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام ، والسّمك بيوم واحد . وقد روي أنّه إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمراً ثمّ ذبح ، جاز له أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء ، ولا يجوز أكل شيء ممّا في بطنه ولا استعماله ( 2 ) . والأولى حمل هذه الرواية على الكراهية دون الحظر ، لأنّه لا دليل على تحريم ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل الإباحة . وإذا رضع شيء من هذه الأجناس من خنزيرة ، حتى اشتد على ذلك ، لم يجز أكل لحمه ( 3 ) . وروي أنّه لا يجوز أيضاً أكل ما كان من نسله ( 4 ) ، وإن كان شربه من الخنزيرة دفعة أو دفعتين ، ولم يشتد على ذلك ، كان أكل لحمه مكروهاً غير محظور ، إلّا أنّه يستبرأ بسبعة أيّام - على ما روي في الأخبار - إن كان ممّا يأكل العلف كسباً وغيره ، أطعم ذلك ، وإن لم يكن ممّا يأكل العلف سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 574 .
( 2 ) - قارن النهاية : 575 وللعلاّمة الحلّي في المختلف 4 : 124 مناقشة مع المصنّف في تعقيبه فراجع .
( 3 ) - قارن النهاية : 575 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 151 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان