تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

باقي الغرماء ، وإن لم لخلّف وفاءاً لديون الباقين كان صاحبه وباقي الغرماء سواء ( 1 ) . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وكذلك لو كان حياً والتوى على غرمائه - معنى التوى دافع وما طل - ردّ عليه ماله ولم يحاصّه باقي الغرماء ( 2 ) . قال محمد بن إدريس ( رحمه الله ) مصنّف هذا الكتاب : حكم الحي ههنا بخلاف حكم الميت ، لأن الحي من وجد عين متاعه أخذه بعينه دون نمائه المنفصل ولم يحاصّه باقي الغرماء ، سواء بقي له بعد أخذه وفاء لديون الباقين أو لم يبق ، والميّت لصاحب المتاع أخذه بشرط أن يكون للميت بعد أخذه وفاءً لديون الباقين . وإذا مات من له الديون فصالح المدينُ ورثته على شيء مما كان عليه ، كان ذلك جائزاً وتبرأ بذلك ذمّته ، إذا أعلمهم مقدار ما عليهم من المال ورضُوا - بضمّ الضاد - بمقدار ما صالحوه عليه ، ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه من المال أو لم يرضَوا - بفتح الضاد - به بعد إعلامهم ، لم يكن ذلك الصلح جائزاً ( 3 ) ولم تبرأ بذلك الذمّة . * * *

هامش
( 1 ) قارن النهاية : 310 .
( 2 ) النهاية : 310 .
( 3 ) قارن النهاية : 310 .