تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١

وموضعه إن شاء الله ( 1 ) . وكتب أيضاً إليه : رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، هل يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الّذي اشتراه أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : ليس له من ذلك إلا الحق الّذي اشتراه إن شاء الله ( 2 ) . وكتب إليه أيضاً في رجل قال لرجلين : إشهدا أنّ جميع الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، والبيّنة لا تعرف المتاع أيّ شيء هو ، فوقّع عليه السلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله ( 3 ) . وكتب إليه : رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنّه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس بملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ( 4 ) . قال محمد بن إدريس : وقد قدّمنا فيما مضى أنّ من باع ملكه وملك غيره في صفقة واحدة مضى البيع في ملكه ، وبطل في ملك الغير ، ويأخذه بحصّة من الثمن ، وإن شاء المبتاع ردّ المبيع على البائع فهو بالخيار في ذلك . وروي عن الرسول عليه السلام رواه السكوني باسناده أنّه قال : من غرس شجراً أو

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 420 ، راجع الفقيه 3 : 153 ، والتهذيب 7 : 150 .
( 2 ) - قارن النهاية : 421 ، وراجع التهذيب 7 : 150 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .