فأما من قاتل على حمار أو بغل أو جمل فلا يسهم لمركوبه ، لأنّه ليس بفرس ، ولا يسمّى راكبه فارساً . وتجب الهجرة على كل من قدر عليها ، ولا يأمن على نفسه من المقام بين الكفار ، ولا يتمكّن من إظهار دينه بينهم ، فيلزمه أن يهاجر ( 2 ) . والهجرة باقية أبداً ما دام الشرك قائماً ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، انّه قال : ( لا تنقطع
هامش
( 2 ) - قارن المبسوط 2 : 4 .