الأشهر ، فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار ، فإنّهم يبتدؤون فيها بالقتال على كل حال ( 1 ) . ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال ، غير أنّه لا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام . ولا يجوز لأحد أن يؤمّن إنساناً على نفسه ثم يقتله ، فإنّه يكون غادراً . ويلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد ومن أنبت ألحق بالرجال ، وأجري عليه أحكامهم ( 2 ) . ويكره قتل من يجب قتله صبراً ، وإنّما يقتل على غير ذلك الوجه ( 3 ) ، ومعنى صبراً حبساً للقتل . ولا يجوز أن يفرّ واحدٌ من واحد ولا اثنين فإن فر منهما كان مأثوماً ، ومن فرّ من أكثر من اثنين لم يكن به بأس ( 4 ) . * * *
هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 293 .
( 2 ) - قارن النهاية : 294 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .