تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
( 3 )

باب قسمة الفيء ( 1 ) وأحكام الأسارى وقد ذكرنا في كتاب الزكاة كيفيّة قسمة الفيء ، غير انّا نذكر هاهنا ما يليق بهذا المكان ( 2 ) . كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين ، ينبغي للإمام أن يخرج منهم الخمس ، فيصرفه في أهله ومستحقه ، حسب ما بيّناه في كتاب الزكاة ( 3 ) بعد اصطفاء ما يصطفيه والباقي على ضربين ، ضرب منه للمقاتلة خاصّة دون غيرهم من المسلمين ، وضرب هو عام لجميع المسلمين ، مقاتليهم وغير مقاتليهم . فالّذي هو لجميع المسلمين فكله ما عدا ما حواه العسكر من الأرضين والعقارات وغير ذلك ، فإنّه بأجمعه فيء للمسلمين ، من غاب منهم ومن حضر على السّواء ( 4 ) . وما حواه العسكر يقسم على المقاتلة خاصة ، ولا يشركهم فيه غيرهم ، فان

هامش
( 1 ) - في نسخة مكتبة السيد الگلبايگاني ( الغنيمة ) .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .